الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **
فأجاب فضيلته بقوله: الجمع له ميزان وهو المشقة، فإذا شق على الإنسان أن يفرد كل صلاة في وقتها فله الجمع لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال فأجاب فضيلته بقوله: ذكر العلماء – رحمهم الله – أنه لا يشترط لفعل القصر والجمع – حيث أبيح فعلهما – أن يغيب الإنسان عن البلد، بل متى خرج من سور البلد جاز له ذلك، وإن كان يشاهدها، وكذلك الحال فيمن قدم إليها له أن يفعل رخص السفر حتى يدخل في سورها، ومتى ثبت هذا فإن للمسافر أن يقصر ويجمع ويفطر. والله أعلم. فأجاب فضيلته بقوله: جواب هذا السؤال يفهم مما سبق، فإنه وإن كان الوادي ينسب إلى عنيزة لا يمنتع أن يقصروا فيه من سافر من عنيزة، وله أن يفعل بقية رخص السفر ما دام عازماً على السفر، ولو بقي أكثر من يوم، والله أعلم. فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت في بلدك لم تخرج وأردت أن تسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فإنك لا تجمع، لأنه ليس لك سبباً يبيح للجمع إذ أنك لم تغادر بلدك، أما إذا كنت في بلد قد سافرت إليه مثل أن تكون قد أتيت إلى مكة للعمرة، ثم أردت أن تسافر بين المغرب والعشاء فإنه لا بأس إذا صلى الإمام المغرب أن تصلي بعده العشاء مقصورة إلى بلدك. فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز لها وهي مريضة بهذا المرض الذي يلزم منه أن تتعب عند الوضوء لكل صلاة يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء وأنا أشير عليها ما دامت هذه حالها أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير وتتوضأ لهما وتجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم لتكون متطهرة بطهارة واحدة لجميع الصلوات الأربع، ويبقى عليها طهارة واحدة للفجر؛ لأن هذا أيسر، والله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يفعلوا ما هو الأيسر كما قال الله تعالى: أولاً: أنه هو الموافق لروح الدين الإسلامي. الثاني: أن النفوس تقبل الدين بانشراح وسعة وقبول وإذ عان تام، بخلاف ما إذا شدد عليها بدون بينة وبرهان. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ورعاه. السلام عليم ورحمة الله وبركاته. لا حظنا كثرة الجمع في الأيام الماضية وتساهل الناس فيه فهل ترون مثل هذا البرد مبرراً للجمع أثابكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يحل تساهل الناس في الجمع؛ لأن الله تعالى قال: وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- حدد الأوقات تحديداً مفصلاً فإن إيقاع الصلاة في غير وقتها من تعدي حدود الله ومن أخر الصلاة عن وقتها عالماً عامداً بلا عذر فهو آثم ولا تقبل صلاته على القول الراجح وهذا حاصل بجمع التأخير بلا سبب شرعي، فإن الصلاة المؤخرة لا تقبل على القول الراجح. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ولا يتساهل في هذا الأمر العظيم الخطير. وأما ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس –رضي الله عنهما - : وبناء على ذلك فإن مجرد البرد لا يبيح الجمع إلا أن يكون مصحوباً بهواء يتأذى به الناس عند خروجهم إلى المساجد، أو مصحوباً بنزول يتأذى به الناس. فنصيحتي لإخواني المسلمين ولا سيما الأئمة أن يتقوا الله في ذلك، وأن يستعينوا الله تعالى في أداء هذه الفريضة على الوجه الذي يرضاه. قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 8 / 7 / 1413هـ. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه، وعلى آله، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم، وأطيعوا إذا أمركم، واعلموا أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، ووصف من تعدى حدوده بأنه ظالم، ظلم نفسه وعصى ربه، فقال: أيها المسلمون: إن مما فرضه الله وأوجبه وبيّن حدوده وأظهره صلواتكم هذه التي هي ركن من أركان الإسلام، بل هي أعظم أركانه بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فلا ركن أعظم وأوجب منها بعد دخول الإنسان في الإسلام، وقد أمر الله بالمحافظة عليها، وتوعد من أضاعها، فقال جل ذكره: وإن مما حده لله لهذه الصلوات الوقت، حيث بيّن سبحانه أن فرضها فرض موقت غير مطلق، فقال تعالى: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: وهنا سؤالان: الأول: إذا كانت السماء غائمة ولم يكن مطر ولا وحل ولكن المطر متوقع فهل يجوز الجمع؟ الجواب: أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال لأن المتوقع غير واقع، وكم من حال يتوقع الناس فيها المطر لكثافة السحاب ثم يتفرق ولا يمطر. الثاني: إذا كان مطر ولكن شكنا هل هو مطر يبيح الجمع أو لا؟ والجواب: أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها فلا يعدل عن الأصل إلا بيقين العذر. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا حدود الله، ولا تتهاونوا في دينكم واسألوا العلماء قبل أن تقدموا على شيء تحملون به ذممكم مسؤولية عباد الله في عبادة الله، و اعلموا أن الأمر خطير، وأن الصلاة في وقتها أمر واجب بإجماع المسلمين، وأما الجمع فرخصة حيث وجد السبب المبيح: إما مباح وفعله أفضل، أو مباح وتركه أفضل، وما علمت أحداً من العلماء قال: إنه واجب. فلا تعرضوا أمراً أجمع العلماء على وجوبه لأمر اختلف العلماء في أفضليته. اللهم وفقنا للعمل لما يرضيك عنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وصالحين مصلحين، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم إلى جناب الوالد المكرم الفاضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بطاعته آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابك الشريف وصل ومن ضمنه الأجوبة وصلت أثاب الله الجنة وغفر ذنبك، وسلك بك طريق رشده وهاده آمين يا رب العالمين، وبعد: بارك الله فيك إذا كان هناك جمع بين المغرب والعشاء للمطر وصلى الناس المغرب، وقام الإمام لصلاة العشاء المجموعة؛ وقام رجل لم يسلم من صلاة المغرب ولم يحرم لصلاة العشاء فهل تجزيه صلاته مع الإمام على هذه الصفة؟ أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.... حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..... وبعد: الحمد لله على وصول الأجوبة ونسأل النفع بها. الرجل المذكور الذي قام مع الإمام في الجمع بدون سلام من صلاة المغرب، و بدون تكبيرة إحرام للعشاء هذا الرجل صلاته المغرب باطلة لأنه لم يسلم منها بل قرنها بصلاة أخرى، والسلام ركن، وقرن الصلاة أخرى بدون سلام من الأولى لا يجوز. وكذلك صلاته العشاء باطلة؛ لأنه لم يكبر لها تكبيرة الإحرام ووصلها بصلاة ثانية. وعلى هذا فيجب عليه إعادة الصلاتين صلاة المغرب، وصلاة العشاء مع التوبة إلى الله من هذا العمل. هذا ما لزم والله يحفظكم والسلام ورحمة الله وبركاته. حرر في 28 / 2 / 1394هـ. فأجاب فضيلته بقوله: لا وجه لجمع من أراد السفر قبل أن يغادر البلد، اللهم إلا أن يخشى من مشقة إذا نزل للصلاة أثناء سفره، ومن جمع لغير هذه الخشية واستدل بحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – فقد أبعد النجعة؛ لأن ابن عباس حين سئل لم صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإننا نسكن في منطقة كثيرة الأمطار، والناس يختلفون كثيراً في الأسباب التي بسببها يجمع بين الصلاة المغرب والعشاء، فنرجو توضيح ذلك لنا، علماً أنه في أحد الأيام كانت هناك ظلمة شديدة والمطر ينزل من قبل صلاة المغرب إلى بعد العشاء، ولكنه كان خفيفاً والشوراع مضاءة معبدة، فمن المساجد من جمع، ومنها من لم يجمع، واختلف الناس وأعاد صلاة العشاء البعض حتى اختلف أئمة المساجد فيها بين مرخص ومشدد، ونظراً لتكرار هذا الأمر دائماً عندنا نرجو منكم إفادتنا، وجزاكم الله خيراً. بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل: وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا يحل تقديمها على وقتها، ولا تأخيرها عنه، لقول الله تعالى: ومتى شك الإنسان هل تحقق العذر أم لا، فلا يجمع، لأن الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها ولكن يقول للناس: من شق عليه الحضور للمسجد فليصل في بيته، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة فيقول: صلوا في رحالكم، وهذا من يسر الإسلام، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. كتبه محمد الصالح العثيمين في 25 / 7 / 1418هـ. فأجاب فضيلته بقوله: الواجب عليك في هذه الحالة أن تعيد صلاة العشاء، وأن تنبه الجماعة الذين صلوا معك ركعتين أن يعيدوها، وأن تبين لهم أنه لا تلازم بين القصر أبداً، وربما يجوز له الجمع إذا وجدت أسباب جوازه، وعلى كل حال فعليك أن تعيد أنت وجماعتك الصلاة التي صليتموها ركعتين. وإذا وجد الجماعة الذين صلوا معه لينبههم على ما حصل، ينبه من يجدهم، وهم بدورهم ينبهون من يرونه من المصلين. والله الموفق فأجاب فضيلته بقوله: رخص السفر أربع: صلاة الرباعية ركعتين. الفطر في رمضان، ويقضيه عدة من أيام أخر. المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مرة مسح. سقوط المطالبة براتبه الظهر، والمغرب، والعشاء، أما راتبه الفجر وبقية النوافل على مشروعيتها واستحبابها. فيصلي المسافر صلاة الليل، وسنة الفجر، وركعتي الضحى وسنة الوضوء، وركعتي دخول المسجد، وركعتي القدوم من السفر، فإن من السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ قبل دخول بيته بدخول المسجد فيصلي فيه ركعتين. وهكذا بقية التطوع بالصلاة فإنه لا يزال مشروعاً بالنسبة للمسافر ما عدا ما قلت سابقاً وهي: راتبه الظهر، وراتبه المغرب، وراتبه العشاء، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يصلي هذه الرواتب الثلاث. فأجاب فضيلته بقوله: السفر سبب مبيح لقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، بل إنه أي السفر سبب يقتضي قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، إما وجوباً وإما ندباً على خلاف في ذلك. والصحيح أن القصر مندوب، وليس بواجب، وإن كان في النصوص ما ظاهره الوجوب، ولكن هناك نصوص أخرى تدل على أنه ليس بواجب. والسفر الذي يبيح القصر، ويبيح الفطر، ويبيح المسح على الخفين أو الجوربين ثلاثة أيام، قد اختلف العلماء فيه: فمنهم من جعله مقروناً بالمسافة، وهي واحد وثمانين كيلو تقريباً، فإذا خرج الإنسان من بلده المسافة، أو عزم على قطع هذه المسافة من بلده، فإنه يكون مسافراً يباح له جميع رخص السفر ومن العلماء من يقول: إن السفر لا يحد بالمسافة وإنما يحد بالعرف والعادة، لأن الشرع لم يرد بتحديده، وما لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة كما قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد وعلى كل حال فإذا ثبتت أحكام السفر، سواء قلنا إنه مقيد بالمسافة أو مقيد بالعرف، فإن أحكام السفر ينبغي للإنسان أن يفعلها، سواء كانت قصراً، أو أفطر في رمضان، أو مسحاً على الجوربين ثلاثة أيام، إلا أن الأفضل للمسافر هو الصيام ما لم يشق عليه فالفطر أفضل. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواننا المعتمرين الذين يقدمون إلى مكة لأداء العمرة، إلى أن بعضهم يقضي عمرته في النهار، ويشق عليه الصوم مع ذلك مشقة عظيمة، حتى إن بعضهم يغمى عليه، وينقل، هذا خطأ عظيم جداً، لأن المشروع في حق هؤلاء أن يفطروا. فإذا قال قائل: هل الأفضل أن أفطر وأؤدي العمرة من حين أن أصل؟ أو الأفضل أن أمسك ولا أؤدي العمرة إلا في الليل؟ فالجواب: أن الأول أفضل، وهو أن يفطر ويؤدي العمرة في النهار، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اعتمر بادر بأداء العمرة، حتى إنه (كان إذا قدم حاجاً أو معتمر لا ينيخ بعيره إلا عند باب المسجد) عليه الصلاة والسلام فيؤدي عمرته. وهذا يحصل من بعض الناس في هذا البلد أو في غيره من الصيام في رمضان مع المشقة، إنما يكون عن اجتهاد منهم، ولكن الشرع ليس بالهوى، وإنما هو بالهدى، فكون الإنسان يشق على نفسه وهو مريض فيصوم، أو يشق على نفسه وهو مسافر فيصوم، فإن ذلك خلاف السنة، وخلاف ما يحب الله عز وجل، كما في حديث ابن عمر 0 رضي الله عنهما – قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم مدير الشؤون الدينية.... حفظه الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإليك الجواب على ما سألتم عنه: الأول: سؤالكم عن جواز الجمع والقصر لكم. وجوابه: أن القصر والجمع جائز لكم، لكن الأفضل ترك الجمع إلا لحاجة مثل أن يكون الماء قليلاً، وإن جمعتم بدون حاجة فلا بأس لأنكم مسافرون فإنكم انتدبتم لعمل موقت لا تنوون استيطاناً، ولا إقامة مطلقة، وإنما إقامتكم لحاجة متى انتهت رجعتم إلى بلادكم. وقد ثبت ويرى بعض العلماء أن من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام لزمه أن يتم. السؤال الثاني: عن صلاتكم الجمعة. جوابه: أنه ليس من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الجمعة في السفر، وبناء على ذلك فلا تشرع لكم صلاة الجمعة، وإنما تصلون ظهراً مقصورة. وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – إلى الملك سعود – رحمه الله – كتاباً قال فيه (من خصوص أبا العلا والجنود الذين معه في البرود يصلون الجمعة، وهم ليس في حقهم جمعة، ولا يشرع لهم ذلك، فينبغي المبادرة في تنبيههم على ذلك ومنعهم من التجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). السؤال الثالث: هل نعتبر مسافرين وعلى ذلك نفطر؟ وجوابه: أنه متى جاز لكم قصر الصلاة جاز لكم الفطر، وقد سبق في الجواب الأول أن القول الصحيح جواز القصر في حقكم ولكن الصوم للمسافر أفضل إذا لم يشق عليه. السؤال الرابع: عن ضابط المشقة: جوابه: أن المشقة هي أن يحصل للإنسان شيء من التكلف والتحمل، وأما موضوع التدخين فتعلمون – بارك الله فيكم – أن عمومات الكتاب والسنة تدل على تحريمه حيث ثبت ضرره، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان شرب الدخان، و ينبغي أن يستغل فرصه شهر رمضان للتخلص منه، فإن الصائم في النهار قد خماه منه بالصوم، فليتصبر في الليل عنه حتى يستعين بذلك على التخلص منه، بالإضافة إلى استعانته بالله ودعائه. السؤال الخامس: هل الأفضل بقاؤكم في عملكم أو استئذانكم للسفر إلى مكة؟ جوابه: أن الأفضل بقاؤكم في عملكم؛ لأنه عمل مهم، وقيام بواجب، وسفركم إلى مكة من قبيل التطوع والقيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع. السؤال السادس: هل تصلون التراويح وأنتم تقصرون الصلاة؟ وجوابه: نعم، تصلون التراويح، وتقومون الليل، وتصلون صلاة الضحى وغيرها من النوافل، لكن لا تصلون راتبه الظهر أو المغرب أو العشاء. السؤال السابع: عن التيمم لصلاة الفجر من الجناية إذا كان الجو بارداً. جوابه: إذا وجب الغسل على أحدكم وكان الماء بارداً، ولم يكن عنده ما يسخن به الماء وخاف على نفسه من المرض فلا بأس أن يتيمم، فإذا تمكن من الغسل بعد دفء الجو والماء أو وجود ما يسخن به الماء وجب عليه أن يغتسل؛ لأن التيمم إنما يطهر حال وجود العذر، فإذا زال العذر عاد الحدث ووجب استعمال الماء. كتب هذه الأجوبة السبعة محمد الصالح العثيمين في 30 / 8 / 1411 هـ. فأجاب فضيلته بقوله: صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، لقول عائشة – رضي الله عنها - ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء، إلا أن يكون بعيداً، أو يخاف فوت رفقته لعموم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة. وأما التطوع بالنوافل فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبه الظهر، و المغرب، والعشاء، فيصلي الوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وراتبه الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة. أما الجمع فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم، وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وكلما أيسر فهو أفضل. وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم، وإن أفطر فلا بأس، ويقضي عدد الأيام التي أفطرها إلا أن يكون الفطر أسهل له، فالفطر أفضل لأن الله يحب أن تؤتي رخصه. والحمد لله رب العالمين. 5 / 12 / 1409هـ. فأجاب فضيلته بقوله: إن كنت تظن أنك تجد مسجداً قريباً منك ولم يجمع فلا تجمع، وإن كنت لا تظن ذلك فإن حضر جماعة وصليتم جميعاً فلا بأس بالجمع، وإن لم يحضر جماعة فالأظهر عدم جواز ذلك؛ لأن الجمع حينئذ لا فائدة منه فإنك سوف ترجع إلى بيتك ولا تخرج منه، والجمع إنما أبيح للحاجة، وفي مثل هذه الصورة لا حاجة، بخلاف ما لو حضر جماعة فإن في الجمع فائدة وهو حصول الجماعة، والله أعلم. فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أنه لا يعيد قراءته وإنما يقرءون هم لأنفسهم سورة الفاتحة فقط إن كان الإمام يجهر، ثم ينصتون لقراءته، وإن كانت الصلاة سرية قرءوا الفاتحة وسورة أخرى جواب أسئلة الطيارين قال فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإنني أشكر الله – سبحانه وتعالى – أن وفقني للقاء بإخواني الملاحين الجويين من الطيارين والمهندسين الجويين والمضيفين، والإجابة على استفساراتهم، خاصة أننا نرى في إخواننا قواد الطائرات من على وجوههم سيما الخير، و نسمع أيضاً ما يسرنا نحو هم وإني أوصيهم بتقوى الله – عز وجل – والحرص التام على راحة الركاب وعلى ما فيه مصلحة الذين والدنيا؛ من مراعاة الأمور الشرعية كأوقات الصلوات إذا حلت وهو في الأجواء، وكذلك أوقات الإحرام بالحج والعمرة بحيث ينبهوا الركاب قبل محاذاة الميقات بمدة يتمكنون بها من خلع الثياب العادية ولبس الثياب التي تلبس في الإحرام وليتوسعوا في ذلك، بمعنى إذا قدر أم الوقت الذي يكفي لهذا العمل عشر دقائق فلينبهوا على ذلك قبل هذا الوقت بخمس الدقائق أو أكثر، لأن من الناس من لا يستطيع أن يخلع ملابسه ويلبس ثياب الإحرام بسهولة ويحتاج إلى مدة أطول، ثم إني أقول الاحتياط في الإحرام قبل الميقات أهون من أن يتجاوز الميقات بدقيقة واحدة؛ لأن الدقيقة واحدة؛ بالنسبة لطائرة تبلغ مسافة كبيرة، كذلك أيضاً لو قدموا التنبيه على الدخول في النسك على الميقات لأنهم إذا لم ينبهوا الإنسان إلا الطائرة في حذاء الميقات لم يتمكن من عقد النية إلا بعد مجاوز الميقات بحكم سرعة الطائرة، ومن المعلوم أنه لا يضر تقدم الإحرام على الميقات ولكن الذي يضر التأخر ولو كان يسيراً، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من قادة الخير والإصلاح إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة: - فأجاب فضيلته بقوله: الوضوء حسب ما ذكرت متعذر أو متعسر والله تعالى يقول: فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان يمكن أن يتيمم على فراش الطائرة تيمم، وإذا لم يمكن بأن كان خالياً من الغبار فإنه يصلي ولو على غير طهر، فإذا قدر هذا الطهر تطهر. فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: لا بد أن نتيقن أن جدران الحمام نجسة. ثانياً: إذا تيقنا ذلك فإنها لا تنجس الثوب بمجرد الملامسة إلا إذا كان الثوب رطباً أو كانت الجدران رطبة بحيث تعلق النجاسة بالثوب، وإذا كانت النجاسة ظاهرة فبالإمكان إزالتها وتطهير المكان بالماء أو تجفيفه حتى لا تعلق النجاسة بالثوب. ثالثاً: وإذا تيقنا فيصلي بالثوب النجس، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يحول إزالة عين النجاسة عن الثوب يغسل البقعة المراد تطهيرها، وإذا لم يجد ثوباً طاهراً صلى ولا إعادة عليه، لقول الله تعالى: فأجاب فضيلته بقوله: الجزمة هي الخف، لكن الجزمة لها ساق قصيرة والخف ساقة أطول، وأما الجوارب فهي الشراب، فإذا مسح الإنسان على الجزمة تعلق الحكم بها بحيث لو خلعها بعد ذلك، فإنه لا بد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً عند إرادة الصلاة، وبعد انتقاض وضوئه، بمعنى أن الإنسان لو مسح على الجزمة ثم صلى ثم خلعها بعد ذلك، فله أن يصلي ما دام على طهارته، لكن إذا انتقض وضوئه فلا بد من أن يخلع الجزمة ويغسل قدميه؛ لأن القاعدة التي ينبغي أن تفهم (أن كل ممسوح إذا نزع بعد مسحه فإنه لا يمكن إعادة المسح عليه إلا بعد الطهارة الكاملة). فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان من عادة الإنسان أن يخلع الخف، فإننا ننصحه أن يمسح على الجوارب من الأول حتى لا يؤثر عليه خلع الخف بعد ذلك، أما إذا مسح على الخف ثم نزعه فإنه يبقى على طهارته كما قلنا في الجواب السابق، فإذا انتقضت طهارته فلا بد من أن يخلع الخف والجوارب التي تحته ويتوضأ وضوءاً كاملاً، والفرق بين الخف والحذاء، أن الخف ساتر للقدم، بخلاف الحذاء. فأجاب فضيلته بقوله: يجب على الإنسان أن يتحرى القبلة ما أمكن ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولا يجوز أن يصلي حيث ما بدا له بدون اجتهاد وقوله تعالى: فأجاب بقوله: حكم الصلاة فيما إذا تغير اتجاه الطائرة أن يستدير المصلي في أثناء صلاته إلى الاتجاه الصحيح، كما قال ذلك أهل العلم في السفينة في البحر، أنه إذا تغير اتجاهها فإنه يتجه إلى القبلة ولو أدى ذلك إلى الاستدارة عدة مرات، الواجب على قائد الطائرة إذا تغير اتجاه الطائرة أن يقول للناس قد تغير الاتجاه فانحرفوا إلى الاتجاه الصحيح، هذا في صلاة الفريضة، أما النافلة في السفر على راحلته أينما توجهت به، كما في حديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على القائد الطائرة إذا تغير اتجاه القبلة أن يقول للناس: قد تغير اتجاه القبلة فانحرفوا إلى الاتجاه الصحيح أو من الممكن أن يخبر المضيفون الركاب بتغير اتجاه القبلة. فأجاب بقوله: إن كنت في البلد ليس محل اجتهاد؛ لأنه بالإمكان أن تسأل من حولك، وأما في البر فإذا اجتهدت فأخطأت فصلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك. فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر في هذه الحال أن يكون مخيراً بين أن يتجه شرقاً أو غرباً؛ لأن الكل سواء، فإذا كان بالإمكان قياس المسافة بينهما فإلى أي الجهتين أقرب يتجه، ولا أظن أن أحداً يحيط بذلك على وجه التحديد، وأنتم ربما مر عليكم قصة الرجل الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً ثم سأل عابداً هل لي من توبة فاستعظم العابد هذا الأمر وقال: ليس لك توبة، تقتل تسعاً وتسعين نفساً ثم تقول هل لي من توبة؟ فقتل العابد فأكمل به المائة، ثم سأل عالماً فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة، لكنك في أرض أهلها ظالمون اذهب إلى القرية الفلانية فإن أهلها صالحون، فذهب، وفي أثناء الطريق مات، فأنزل الله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فتخاصموا أيهم يقبض روحه، فبعث الله ملكاً يحكم بينهم فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها، فقاسموا بينهما فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بنحو شبر، حتى قيل: إنه نأى بصدره عند الموت فلم يكن بينهما إلا هذا الفرق اليسير، فقبضته ملائكة الرحمة، فدل ذلك على أن الفرق معتبر لما بين الشيئين فإلى أيهما أقرب أن به أولى. فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الاجتماع مما تقتضيه الرحلة ولا بد، وأنه يفوت لو ذهبتم إلى المسجد فلا بأس أن تبقوا وتنهوا موضوعكم ثم تصلوا جماعة قي مكانكم. فأجاب فضيلته بقوله: المطار الداخلي أصبح من أحياء جدة، فلا يجوز القصر فيه وأنتم من أهل جدة، وأما المطار الحالي فلكم القصر فيه؛ لأنه خارج البلد، وأما مطار الرياض فلكم القصر فيه سواء الجديد أو القديم لأنكم لستم من أهل الرياض فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المسافر مقيماً في مكان فإنه يجب أن يصلي مع الناس في المسجد، أما إذا كان ماشياً وتوقف لحاجة؛ فلا تلزمه الجماعة في المسجد، بل يصليها مع أصحابه جماعة. فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإن شق عليه، فله أن يجمع؛ لأن القول الراجح أن الجمع في السفر جائز وإن لم يكن سائراً. فأجاب فضيلته بقوله: إذا أوشك الوقت على الخروج فصل على أي حال كانت، أما إذا كان في الأمر سعة، فلا بأس أن تشغل بما أنت ملزم به ثم تصلي قبل الخروج الوقت. فأجاب فضيلته بقوله: يجب على من ائتم بمقيم وهو مسافر، أن يتم الصلاة، سواء أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعة أو حتى لو أدرك التشهد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فأجاب قائلاً: الذي يصلي الصلوات في البلاد الكافرة على حسب توقيت المملكة، قد أخطأ خطأ كبيراً؛ إلا إذا كان من المملكة بحيث لا يخرج وقت الصلاة، إن كان شرقاً عن المملكة أو يكون قد دخل وقت الصلاة إن كان غرباً عن المملكة، أما إذا كان يخرج وقت الصلاة في المملكة قبل أن يدخل في البلد الآخر، فإنه إذا صلى فيها بالحال على حسب توقيت المملكة، يكون قد صلى قبل الوقت، وإذا صلى قبل الوقت فإنه لا صلاة له لقوله تعالى: فأجاب فضيلته بقوله: نعم هذا جائز، لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل قبل صلاة العصر؛ فالأفضل أن لا يجمع لأنه ليس هناك حاجة للجمع. فأجاب قائلاً: إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة وأما تحديد مدة الإقامة فلا حد لها على القول الراجح، بل مادمت مسافراً فأنت مسافر ولو بقيت خمسة أيام، أو عشرة أيام، أو أسبوعاً، أو شهراً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد للأمة وقتاً معيناً ينقطع به حكم السفر، بل هو عليه الصلاة والسلام قد أقام عدة إقامات مختلفة وصار يقصر الصلاة، فيها فأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وأقام في حجة الوداع عشرة أيام وهو يقصر الصلاة؛ أربعة أيام في مكة، و البقية في المشاعر. فالصحيح: أنه ليس في ذلك حد مادمت على سفر فأنت على سفر تترخص برخص السفر ولو طالت المدة. فأجاب قائلاً: عملك صحيح، مادمت تقوم من مطار جدة قبل دخول الوقت وتصل إلى المطار في أثناء الوقت، بل وحتى في آخر الوقت فلا حرج أن تؤخر الصلاة حتى يهبط في المطار، فإذا قدر أنك لن تصل إلى المطار الثاني إلا بعد خروج الوقت، فإنه لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر في بيتك، فتقدم صلاة العصر وإن كنت لم تبدأ الرحلة؛ لأن تأخير صلاة العصر في هذه الحالة فيه نوع من المشقة والخوف من خروج الوقت، وقد قال ابن عباس – رضي الله عنهما - : جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فقالوا: ما أراد ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته فأجاب قائلاً: إذا كانوا ينامون قبل دخول الوقت، ويمكن إيقاظهم عند دخول الوقت فلا أرى إشكالاً، وأرى لو أنه يحصل تنسيق إذا أمكن، بحيث يكون استيقاظ هؤلاء عند دخول الوقت، ولكن كما جاء السؤال، قد لا يكون الفرق إلا ساعتين فقط، فأرى أن قولهم بأنه لا يمكن أن نستريح، لا يبرر لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها؛ فلا بد أن يصلوا في الوقت، وهم إذا فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله أعانهم الله؛ لأن الله قال في كتابه: فأجاب قائلاً: الواجب أن يتقي الإنسان ربه ما استطاع في صلاة الفريضة في الطائرة، حتى في الحالات التي ذكرت، كالمطبات الهوائية، والخلل الفني، وما أشبه ذلك، التي هي في ظني لا تستدعي الضرورة إلى وجود القائد ومساعده في المقعد، وكما تعلمون أن الصلاة ركعتان لا تزيد فالمدة يسيرة، ثم إذا قلنا إنه يجب أن يصلي مستقبلاً القبلة، فلو قدر أنه حصل في أثناء الصلاة خلل، يخشى منه الخطر، فإنه لا بأس أن يصلحه وهو يصلي؛ لأن هذه الحركة للضرورة، والحركة للضرورة لا بأس بها، أي لا تبطل الصلاة، وفي مثل هذه الحوادث التي يتيقن أنه لا بد من بقاء الإنسان على الكرسي مربوطاً، فإنه يبقى مربوطاً ويصلي على حسب حاله، حتى لو فرض أنه ابتدأ الصلاة مستقبل القبلة وقائماً، ثم حصلت هذه الهزات ولم يتمكن إلا من الجلوس على المقعد فلا بأس، وكما يقال لكل حادث حديث، فنقول اتق الله ما استطعت، ومتى وجدت الاستطاعة، وجب القيام بالمأمور، ومتى تعذرت الاستطاعة سقط الوجوب. فأجاب قائلاً: إذا كان الأمر يقتضي أن يصلوا فرادى، كل واحد يصلي وحده من أجل أن يراقب الآخر أحوال الطائرة، فإن هذا عذر في ترك الجماعة؛ لأنه إذا كان حارس الغنم وحارس البستان يعذر في ترك الجماعة، فحارس أرواح الناس من باب أولى. أما استقبال القبلة، فهو واجب ولا أظن ذلك يمنع من مراقبة الآخرين وكذلك الركوع والسجود إذا كان يمكن، وإذا لم يمكن الركوع ولا السجود، أومأ بالركوع قائماً وبالسجود قاعداً. فأجاب قائلاً: أنا سأعطيكم قاعدة: وهي: أن العبرة بفعل الصلاة، فإن فعلتها في الحضر فأتم، وإن فعلتها في السفر فاقصر سواء؛ دخل عليك الوقت في هذا المكان أو قبل. مثلاً: إنسان سافر من بلده بعد أذان الظهر لكن صلى الظهر بعد خروجه من البلد ففي هذه الحال يصلي ركعتين، وأما إذا رجع من السفر ودخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلده فإنه يصلي أربعاً، فالعبرة بفعل الصلاة إن كنت مقيماً فأربع وإن كنت مسافراً فركعتين. فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال جزء الذي قبله، والعبرة بفعل الصلاة إن صليت بعد أن غادرت وطنك فصل ركعتين، فإذا وصلت إلى مطار بلدك فصل أربعاً، إذا كان المطار متصلاً بالبلد، وإذا كان خارج البلد فصل ركعتين، وعلى كل حال إذا كان المطار خرج البلد فصل ركعتين، وعلى كل حال إذا كان المطار خارج البلد ومررت به فأنت مسافر، حتى لو خرجت من البلد بعد أن أذن، وصليت في المطار وهو خارج البلد ركعتين. فأجاب بقوله: الصلاة لا بد من أن يصليها الإنسان ولو في مكان فيه رائحة كريهة، ولكن أرى أن الذي ابتلي بشرب الدخان يراعي شعور الآخرين؛ فلا يدخن مطلقاً ما دام في الطائرة، فإن الدخان يتصاعد وينتشر بين الركاب فيتأذون برائحته، وقد يسبب أمراضاً للآخرين، وقد بلغني أن الولايات المتحدة تمنع شرب الدخان في الطائرة فوق أجوائها، فأقول لو أننا أخذنا بمقتضى ما عندنا من العلم، من أن شرب الدخان محرم، وممنوع حسب قواعد الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى: فأجاب فضيلته بقوله: لا يجمع معها العصر؛ لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهراً بل هي صلاة مستقلة في هيئتها وشروطها وأركانها فلا تجمع إليها العصر، فإن قال قائل: هل يصح أن ينوي الجمعة ظهراً ليجمع إليها العصر؟ فالجواب: إذا نواها ظهراً فإنها لا تصح الظهر منه؛؟ لأنه صلى الظهر قبل تمام الإمام لصلاة الجمعة، وصلاة الظهر قبل تمام الجمعة لا تصح، ولا يقال مثلاً أليس المريض يصلي في بيته الظهر قبل أن يصلي الناس الجمعة؟ نقول بلى، ولا حرج أن يصلي المريض قبل أن يصلي الناس الجمعة لكن هذا قد حضر صلاة الجمعة فوجبت عليه الجمعة، فالواجب عليه أن يصلي الجمعة لا يمكن أن يجمع إليها العصر. مثلاً: أنت مسافر ومن أهل جدة وصلت الرياض، وذهبت وصليت مع الناس الجمعة فإذا نويتها ظهراً لم تصح؛ لأنك لما حضرت الجمعة لزمتك الجمعة، فإن نويتها جمعة ما صح جمع العصر إليها. ثم نقول: لو قدرنا أنها تصح وهي لا تصح، لكان هذا من سفه الإنسان أن يعدل عن نية الجمعة التي هي أفضل من الظهر إلى نية الظهر ولم يحصل على أنه أجر الجمعة الذي ثبت لهذه الأمة، وعلى كل حال فالمسألة ليس فيها صعوبة، لا تصل العصر مع الجمعة وصل العصر إذا دخل وقتها. فأجاب بقوله: لا يحل له ذلك لقوله تعالى: فالصحيح: أن الجمعة لا تسقط عن المسافر إلا إذا كان ماراً بالبلد مواصلاً للسير، ووقف لحاجة، وسمع النداء الجمعة فلا جمعة عليه، أما المقيم إلى العصر مثلاً أو الليل فلا تسقط عنه الجمعة. فأجاب قائلاً: لا يصليها ويجمع إليها العصر، إلا إذا علم أنه لا يمكن أن يصلي العصر في الطريق، مثل النقل الجماعي لا يتوقف فحينئذ يجمع العصر إلى الظهر، كذلك في الطائرة تقلع قبل العصر بوقت يسير، ولا تصل إلى المطار الثاني إلا بعد غروب الشمس فهذا يجب أن يجمع بدون قصر لأنه في بلده. فأجاب قائلاً: نعم يجمع إليها الصلاة التي بعدها، مثال ذلك أنا من أهل القصيم وجئت إلى جدة وأريد أن أسافر بعد الظهر فأصلي الظهر مع الإمام أربعاً وأصلي العصر جمعاً ركعتين. فأجاب قائلاً: الأفضل للمسافر أن يتنفل بالنوافل كلها صلاة الليل وصلاة الضحى والوتر وراتبه الفجر والتطوع المطلق ولا يترك إلا راتبه الظهر والمغرب والعشاء فقط والباقي يصليها كما يصلي في الحضر. فأجاب بقوله: إذا كان هذا المسجد مبنياً على القبر فإن الصلاة فيه محرمة ويجب هدمه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيراً مما صنعوا، أما إذا كان المسجد سابقاً على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه الناس، ولا حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر؛ لأنه دفن في مكان لا يحل أن يدفن فيه، فإن المساجد لا يحل دفن الموتى فيها، والصلاة في المسجد إذا كان سابقاً على القبر صحيحة، بشرط ألا يكون القبر في ناحية القبلة فيصلي الناس إليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة إلى القبور. فأجاب بقوله: نعم تجوز الصلاة في مكان فيه خمر، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- فأجاب قائلاً: لا بأس بذلك. فأجاب قائلاً: هذا غير جائز، وإذا دخلوا مع المقيم كما قلت، يجب أن يكملوا أربع ركعات بعد التسليم الإمام لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فأجاب بقوله: نعم يجوز لك ذلك فأجاب بقوله: تصلي مع الإمام ظهراً، وهم يصلون العصر، ثم إذا سلم تصلي العصر قصراً. فأجاب قائلاً: نعم يجوز لك ذلك، لأن الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء يجوز مع المشقة بتركه، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. فأجاب قائلاً: اجمع الصلاتين جمع تأخير؛ لأن الجمع أمره سهل يحصل بأدنى مشقة، لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر، وسئل ابن عباس – رضي الله عنهما – لم فعل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته، أي لا يوقع أحداً من أمته في ضيق. فأجاب بقوله: يجوز لكم ذلك، لكن تصلون في غير مسجد الجماعة، لئلا تشوشوا على الناس. فأجاب بقوله: لا تغير النية، بل أكمل صلاة العصر، ثم صل الظهر. فأجاب بقوله: الأفضل فعل ما تيسر له، إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام، وإن كان الأيسر الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوي الأمران، فالأفضل الصيام؛ لأن هذا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وسنته وهو أسرع في إبراء الذمة وأهون على الإنسان، فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس، إذن فله ثلاثة أحوال: أن يكون الإفطار أسهل له فليفطر. الصيام أسهل فليصم. إذا تساوي الأمران فالأفضل أن يصوم. فأجاب قائلاً: أكمل إفطارك، ولا تمسك؛ لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي لقوله تعالى: فأجاب قائلاً: افطر حين ترى الشمس قد غابت، لقوله عليه الصلاة والسلام فأجاب قائلاً: إذا غلب على ظنك أن الشمس غائبة أفطر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفطر ذات يوم هو وأصحابه بالمدينة، وفي يوم غيم، ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم، ولم يأمرهم بالقضاء. رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق – رضي الله عنها - . فأجاب بقوله: صم معهم؛ لأنك وقت الإمساك أنت في بلد صائم حتى لو زاد صيامك على شهر، فالزائد تبع كما أنك لو صمت في بلدك إلى قريب المغرب ثم أقلعت الطائرة إلى أمريكا وطالت رؤيتك للشمس أكثر من اليوم؛ فإنك لا تفطر حتى تغيب الشمس، وذلك خروج الشهر وإن صمت ثلاثين يوماً، ثم سافرت إلى بلد فوجدت شوال لم يدخل فصم معهم، وصومك هذا للتبعية، لقوله عليه الصلاة والسلام فأجاب قائلاً: عليك أن تأتي بيوم واحد فقط تكملة لشهر رمضان. فأجاب بقوله: إذا كنت في بلد لا تدري أرأوا الهلال، أم لا فإنك تبني على الأصل، فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصوم، وإن كنت في رمضان فلا تفطر، فلو أن الإنسان سافر من المملكة العربية السعودية إلى باكستان، ونزول في باكستان، و باكستان لم يروا الهلال، والسعودية ثبت عندها رؤية الهلال، نقول في هذه الحال تبقى صائماً؛ لأنك في مكان لم ير فيه الهلال، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فأجاب قائلاً: يحرم هؤلاء الذين تركوا ملابس الإحرام في حقائب السفر في جوف الطائرة، بخلع الثياب العليا، وهي القميص ويبقون في السراويل، ويجعل الثوب الأعلى هذا بمنزلة الرداء، يعني يلفه على بدنه ويلبي، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي لم يجد الإزار قال: فليلبس السراويل، وهذه المسألة تقع كثيراً، حتى في العمرة إذا جاء بالطائرة فيقول: الثياب أسفل فنقول: اخلع القميص واجعله رداء وتبقى في السراويل ولا حرج، فإذا نزلتم فبادروا بلباس الإزراء وإذا كان عليه بنطلون يخلع الأعلى منه يعني القميص. فأجاب بقوله: قال عليه الصلاة والسلام فأجاب قائلاً: يشترط في الذبح أن يعلم، أو يغلب على الظن أن الذابح ممن تحل ذبيحته، وهم المسلمون وأهل الكتاب اليهود والنصارى، فإذا شككنا هل الذابح من اليهود، أو النصارى فإن غلب على الظن أن الذابح يهودي، أو نصراني فالذبيحة حلال، وإذا أن غالب الظن أن الذين يتولون الذبح ليسوا من أهل الكتاب، فالذبيحة حرام، وإذا شككنا فالذبيحة حرام فصارت المراتب الآن خمس حالات: 1 - إذا علمنا أن الذابح من أهل الكتاب، فالذبيحة حلال. 2 - إذا غلب الظن أن الذابح من أهل الكتاب، فالذبيحة حلال. 3 - إذا شككنا، فالذبيحة حرام. 4 - إذا غلب على الظن أن الذابح من غير أهل الكتاب فالذبيحة حرام. 5 - إذا علمنا أن الذابح من غير أهل الكتاب فالذبيحة حرام. فهي خمسة أحوال تحرم بثلاثة أحوال منها وتحل في حالتين. وسمعنا في أمريكا أنهم يذبحون بالصعق، لكنهم ينهرون الذم قبل أن تموت، وهذا يوجب حل الذبيحة ما دام يدركها قبل أن تموت، فالذبيحة حلال؛ لأن الله تعالى قال: فأجاب قائلاً: أولاً: لا تسكنوا في هذه الفنادق إلا للحاجة، مادام يعلن فيها شرب الخمر، ولا تأكلوا في هذه المطاعم إلا لحاجة، وإذا احتجتم فمن السهل أن تقولوا للخدم انزعوا هذا وابعدوه سواء في الفندق أو المطعم. فأجاب قائلاً: أرى أن لا تأخذ شيئاً مما تأكله، لأن هناك فرقاً بين التمليك، وبين الإباحة، فهم يبيحون لك أن تأكل وتشرب ما شئت، لكن لا يملكونك هذا، و لذلك رخص الشارع لمن مر ببستان فيه نخل أن يأكل وهو على النخل لكن لا يحمل، وأما إذا أنت تتلف فلك أن تأخذها وتأكلها أو تتصدق بها. فأجاب قائلاً: الغالب على ملابس الكفار النجاسة، لأنهم لا يستنجون ولا يستجمرون، فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها، فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن فلا بد أن نعلم أو يغلب على ظننا أن هذا الغسال يصب عليها عدة مرات بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية وتبقى طاهرة. فأجاب قائلاً: هذه في الواقع تختلف باختلاف الناس، فقد يكون هذا الرجل شاباً يخشى على نفسه هناك أن تسول له بشيء لا يرضي الله ورسوله، وقد يكون رجلاً لا يهتم لهذه الأمور، أما الثاني فنقول له: لا تسافر بها لأن بقاءها في بلدها أفضل، و أحفظ لها، وأنت لست بحاجة إليها، وأما الأول فنقول: سافر بها؛ لأن فيها مصلحة، وكفاً عن الشر والفساد، وربما تكون أيضاً مثلك وتحتاج أن تسافر معك فالفتوى في هذه المسألة تختلف بحسب حال الناس. فأجاب قائلاً: الضوابط في هذا أن نقول: إن عمل الجميع لمصلحة العمل، فأنت لا تستخدمه إلا لطبيعية العمل، وهو إذا قدرنا أنه فوقك لا يستخدمك إلا لطبيعة العمل، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما لو أنك خدمته في أمر لا يتعلق بالعمل، مثل أن تقرب له ملابسه أو تغسلها له، فهذا لا ينبغي أن يذل المسلم نفسه إلى هذا الحد، فالخلاصة: أن ما كان خدمة للعمل، فليس خدمة للعامل وهذا جائز، وأنا لا أنصح بالغلظة في رجل يشاركك في العمل، لكن أنصح بعدم الإكرام لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فأجاب قائلاً: حمل القرآن إذا حمله الإنسان ليقرأ فيه فلا بأس كان مسافراً إلى بلاد كافرة أو مسلمة. فأجاب قائلاً: هذا لا يجوز له، والواجب على من لا يعلم أن يتعلم ومن كان جاهلاً أن يسأل، أما يخاطب به رجلاً صحابياً قلبه صاف، ليس ملطخاً بالبدع والهوى، و لو أن الناس أخذوا هذا الحديث على ظاهره، لكان لكل واحد مذهب، ولكان لكل واحد ملة، لقلنا إن أهل البدع كلهم على حق؛ لأن قلوبهم استفتوها فأفتتهم بذلك، و الواجب على المسلم أن يسأل عن دينه، ويحرم على الإنسان أن يقول على الله بلا علم، أو على رسوله، ومن ذلك أن يفسر الآيات أو الأحاديث بغير ما أراد الله ورسوله. فأجاب قائلاً: النهي ليس وارداً على هذا، فالنهي على إنسان يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل النهي فقال -صلى الله عليه وسلم- تم بحمد الله تعالى المجلد الخامس عشر ويليه بمشيئة الله – عز وجل – المجلد السادس عشر
|